المادة 117
مادة 117: - يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
نظام تاريخ 31/12/1961 In force
مادة 117: - يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 117 من نظام تاريخ 31/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244349/article/117/