The whole text

نظام تاريخ 31/12/1961 In force

المادة 128

المادة 128

مادة 128: على المحاسب ان يطلع المدير بدون تأخير, على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي تدفع بتاريخ استحقاقها, ويبين الاسباب , والظروف التي ادت الى ذلك. وعليه, في بدء كل شهر, ان يوجه الى مجلس الادارة جدولا حسابيا عن اعمال المصلحة خلال الشهر السابق مرفقا بتقرير يتضمن ملاحظاته. وعليه ان يضع ايضا في 1 و16 من كل شهر بيانا باموال المصلحة النقدية يوما فيوما خلال الايام الخمسة عشر السابقة يصدقه المدير, يودع هذا البيان كلا من وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 128 من نظام تاريخ 31/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244349/article/128/