The whole text

نظام تاريخ 31/12/1961 In force

المادة 132

المادة 132

مادة 132: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه. اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة. اذا كان صاحب المال اميا, او غير قادر على الامضاء, قامت بصمة الابهام مقام- التوقيع, على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان . ولامين الصندوق, اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب تصديق البصمة- من قبل كتابة العدل.

المادة 132 من نظام تاريخ 31/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244349/article/132/