المادة 135
مادة 135: يعطى الجابي عائدات تحدد كما يلي: - واحد في المائة عن المبالغ المحصلة البالغة قيمتها حتى 50 % من المبالغ المكلف بتحصيلها. - اثنان في المائة عن المبالغ المحصلة التي تزيد قيمتها عن 50 % من المبالغ المكلف بتحصيلها. يجري التكليف بموجب جداول يضعها المحاسب خلال الشهر الاول من كل سنة ويوافق عليها مدير المصلحة.