The whole text

نظام تاريخ 31/12/1961 In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يكتفي بتصديق لجنة البيع في المزايدات التي لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة. ويصدق المدير على المزايدات التي تفوق قيمتها الفي ليرة ولا تتجاوز عشرين الف ليرة بعد موافقة المراقب المالي, اما المزايدات التي تزيد قيمتها على عشرين الف ليرة فتصدق بقرار من المجلس يخضع هذا القرار لتصديق وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 28 من نظام تاريخ 31/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244349/article/28/