المادة 1
مادة 1: يحدث في "ادارة التعمير" ملاك موقت مؤلف كما يلي: آ- المديرية 1 مدير 2 محام 1 خبير مستشار 4 ــــ ب - المصلحة الادارية 1 رئيس مصلحة 4 محرر 4 كاتب 6 مستكتب 7 حاجب 1 عامل هاتف 2 حارس 25 ـــــ ج- المصلحة القضائية 1 رئيس مصلحة 2 محرر 3 ــــ د- مصلحة التفتيش 1 مفتش 2 محرر 3 ــــ ه- المصلحة المالية 2 رئيس دائرة 5 محرر 10 كاتب 17 ــــ و- مصلحة الاشغال 1 مهندس رئيس دائرة 1 ــــ
1- دائرة الدروس والاستملاك 1 مهندس رئيس مصلحة 3 مهندس 2 مدرب 2 مساح رئيس فرقة 2 مساح 4 رسام 1 كاتب 15 ــــ 2- دائرة المناطق (المتضررة) 1 مهندس رئيس دائرة 4 مهندس 9 مدرب 1 رئيس دائرة 2 محرر 2 كاتب 19 ــــ 3- دائرة الاليات والنقل 1 مهندس رئيس دائرة 1 مدرب 2 عامل اختصاصي - ميكانيكي 12 سائق سيارة 1 محرر 2 حارس 19 ــــ ز- مكتب طرابلس 1 رئيس دائرة 2 مهندس 4 مدرب 1 مساح رئيس فرقة 1 مساح 3 رسام 2 محرر 2 كاتب 2 مستكتب 4 حاجب او مباشر 1 حارس 1 عامل هاتف 24 ــــ ح- مكتب صيدا 1 رئيس دائرة 2 مهندس 5 مدرب 1 مساح رئيس فرقة 1 مساح 4 رسام 2 محرر 4 كاتب 2 مستكتب 3 حاجب 1 حارس 26 ــــ 156 ط- المناظرون ومياومو الاشغال عدد من المناظرين لا يتعدى الاربعين ومياومون لاشغال الانشاء والصيانة تدفع اجورهم من اعتمادات الاشغال التي يشرفون على تنفيذها