All legislation

مرسوم Decree No. 1550 19/06/1959

احداث ملاك موقت في ادارة التعمير

Type
مرسوم · Decree
Number
1550
Date
19/06/1959
Official Gazette
Issue 31, 24/06/1959, p. 750-758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 1550 تاريخ 19/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في "ادارة التعمير" ملاك موقت مؤلف كما يلي: آ- المديرية 1 مدير 2 محام 1 خبير مستشار 4 ــــ ب - المصلحة الادارية 1 رئيس مصلحة 4 محرر 4 كاتب 6 مستكتب 7 حاجب 1 عامل هاتف 2 حارس 25 ـــــ ج- المصلحة القضائية 1 رئيس مصلحة 2 محرر 3 ــــ د- مصلحة التفتيش 1 مفتش 2 محرر 3 ــــ ه- المصلحة المالية 2 رئيس دائرة 5 محرر 10 كاتب 17 ــــ و- مصلحة الاشغال 1 مهندس رئيس دائرة 1 ــــ

1- دائرة الدروس والاستملاك 1 مهندس رئيس مصلحة 3 مهندس 2 مدرب 2 مساح رئيس فرقة 2 مساح 4 رسام 1 كاتب 15 ــــ 2- دائرة المناطق (المتضررة) 1 مهندس رئيس دائرة 4 مهندس 9 مدرب 1 رئيس دائرة 2 محرر 2 كاتب 19 ــــ 3- دائرة الاليات والنقل 1 مهندس رئيس دائرة 1 مدرب 2 عامل اختصاصي - ميكانيكي 12 سائق سيارة 1 محرر 2 حارس 19 ــــ ز- مكتب طرابلس 1 رئيس دائرة 2 مهندس 4 مدرب 1 مساح رئيس فرقة 1 مساح 3 رسام 2 محرر 2 كاتب 2 مستكتب 4 حاجب او مباشر 1 حارس 1 عامل هاتف 24 ــــ ح- مكتب صيدا 1 رئيس دائرة 2 مهندس 5 مدرب 1 مساح رئيس فرقة 1 مساح 4 رسام 2 محرر 4 كاتب 2 مستكتب 3 حاجب 1 حارس 26 ــــ 156 ط- المناظرون ومياومو الاشغال عدد من المناظرين لا يتعدى الاربعين ومياومون لاشغال الانشاء والصيانة تدفع اجورهم من اعتمادات الاشغال التي يشرفون على تنفيذها

المادة 2

مادة 2: تحدد رواتب الموظفين وفقا للسلسة التالية: 1- الملاك الاداري ل.ل مدير 1- 1000 3 درجات 2- 930 3- 860

1- 860 رئيس مصلحة 2- 790 3- 720 4 درجات 4- 650

1- 720 2- 650 رئيس دائرة او 3- 610 مفتش 6 درجات 4- 570 5- 530 6- 490

1- 450 2- 420 محرر 3- 390 6 درجات 4- 360 5- 330 6- 300

1- 300 2- 275 كاتب - مستكتب 3- 250 4- 225 6 درجات 5- 200 6- 175 '' 2- الملاك الفني ل.ل 1- 1075 2- 1000 مهندس رئيس 3- 930 مصلحة 4- 860 6 درجات 5- 790 6- 720

1- 860 2- 790 مهندس رئيس 3- 720 دائرة 4- 650 6 درجات 5- 610 6- 570

1- 650 2- 610 3- 570 مهندس 4- 530 6 درجات 5- 490 6- 450

1- 650 2- 610 مساح رئيس فرقة 3- 570 مدرب ممتاز 4- 530 6 درجات 5- 490 6- 450

1 610 2- 570 3- 530 مساح - مدرب - 4- 490 رسام 5- 450 9 درجات 6- 420 7- 390 8- 360 9- 330

رئيس مصنع - 1- 530 معلم اختصاصي 2- 490 سائق ميكانيكي 3- 450 4- 420 7 درجات 5- 390 6- 360 7- 330

1- 330 2- 300 مناظر اشغال - 3- 275 ميكانيكي - 4- 250 عامل اختصاصي 5- 225 7 درجات 6- 200 7- 175 ل.ل 1- 330 2- 300 حاجب - سائق 3- 275 سيارة 4- 250 عامل هاتف 5- 225 8 درجات 6- 200 7- 175 8- 150

1- 300 2- 275 3- 250 حارس 4- 225 5- 200 8 درجات 6- 175 7- 160 8- 145

1- 200 2- 175 3- 160 خادم او خادمة 4- 145 5- 130 7 درجات 6- 115 7- 100 '

المادة 3

مادة 3: يتقاضى الموظفون المذكورون اعلاه التعويض العائلي القانوني

المادة 4

مادة 4: يرقى موظفو ادارة التعمير وفقا لنفس الاسس التي يرقى بموجبها موظفو الدولة الدائمون

المادة 5

مادة 5: يتقاضى المهندسون تعويضا خاصا قدره 40 % (اربعون) علاوة على رواتبهم ولا يدخل هذا التعويض في حساب تعويض الصرف

المادة 6

مادة 6: يمكن, اذا ما دعت الحاجة, املاء المراكز الشاغرة في الملاك بالتعاقد ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في موازنة الادارة

المادة 7

مادة 7: يمكن انتداب موظف من الفئة الثانية على الاقل لاشغال وظيفة المدير المذكورة في المادة الاولى, وفي هذه الحال يحدد التعويض المقطوع الذي يعود له بقرار من وزير الاشغال العامة والمواصلات بناء على اقتراح لجنة الادارة

المادة 8

مادة 8: يمكن منح الموظفين تعويضات عن ساعات العمل الاضافية وفقا لنظام الموظفين

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني والمالية والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والتصميم العام والعدلية الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل