المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في بلدة جباع, - قضاء النبطية.
مرسوم Decree No. 16363 19/05/1964
مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في بلدة جباع, - قضاء النبطية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ( ورد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الثالثة يجب ان تكون الثانية )
الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: امين بيهم