All legislation

مرسوم Decree No. 16363 19/05/1964

بانشاء مركز هاتف في بلدة جباع - قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
16363
Date
19/05/1964
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1964, p. 1775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16363 تاريخ 19/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز للهاتف في بلدة جباع, - قضاء النبطية.

المادة 2

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. ( ورد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الثالثة يجب ان تكون الثانية )

الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: امين بيهم