المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1185 المؤرخ في 5 كانون الاول سنة 1934 المذكور آنفا
مرسوم Decree No. 1941 15/06/1935
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1185 المؤرخ في 5 كانون الاول سنة 1934 المذكور آنفا
مادة 2: تشمل صلاحية القاضي العقاري في صور المناطق العقارية الاتي بيانها في محافظة لبنان الجنوبي 1- صور 2- عين ابو عبدالله 3- بدياس 4- حلوسية 5- طرافلسية 6- شحور 7- رفيد 8- محيلب 9- عباسية 10- برج رحال 11- دير قانون النهر 12- طوره 13- جناته 14- حميري 15- معروب 16- دردغيا 17- صريفا 18- نفاخية 19- بافليه 20- باريش 21- طيردبا 22- معركة 23- يانوح 24- وادي جيلو 25- دبعال 26- طيرزينا 27- مجادل 28- جويا 29- محرونة 30- مزرعة مشرف 31- البرج الشمالي 32- البازورية 33- عيتيت 34- عينبل 35- باتوليه 36- حناوية 37- قانا 38- رمادية 39- دير قانون 40- السماعية 41- كنيسة 42- الشيعيتية 43- معليه 44- قليلة 45- الحسنيه 46- عزيه 47- المنصورى
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 حزيران سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب