المادة 110
مادة 110: اذا ارتكب النائب جرما من نوع الجناية في مقر المجلس فعلى الرئيس ان يأمر بالقبض عليه وان يحجزه في مكان معين ويسلمه للسطلة القضائية فور حضور من يمثلها. اما اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس ابلاغ السلطات المختصة باتخاذ التدابير القانونية.