المادة 68
مادة 68: اذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة لاي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية او لانتهاء ولايته, تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للاصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.
نظام تاريخ 04/11/1982 Repealed ملغى
مادة 68: اذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة لاي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية او لانتهاء ولايته, تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للاصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.
المادة 68 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244367/article/68/