المادة 8
مادة 8: تتولى هيئة مكتب المجلس , بالاضافة للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. - درس الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها. وادارة الجلسات والتصويت , واعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها. - تقرير جدول الاعمال لكل جلسة من جلسات المجلس . - نشر جدول الاعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه الى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع الاعمال قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الاقل. - تنظيم موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها. اما حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود النفقات فيوقعها الرئيس او نائبه مع احد اميني السر واحد المفوضين, على ان تطبق بشأنها احكام قانون المحاسبة العمومية - تقرير وتعديل ملاكات وانظمة موظفي المجلس المدنيين والعسكريين على ان يطبق على موظفي مجلس النواب المدنيين احكام انظمة موظفي الادارات العامة. وعلى العسكريين احكام الانظمة العسكرية ويتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس المجلس . - درس العرائض والشكاوى.