المادة 84
مادة 84: للرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس في الحالات الاتية: - اذا تناول الكلام بدون اذن الرئاسة 2- اذا ذكر اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في الدستور, او تعرض له بما يمس الكرامة او تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور. 3- اذا تفوه بعبارات نابية بحق احزاب المجلس او كتله او احد النواب او اللجان. 4- اذا تعرض لحياة الغير الخاصة. 5- اذا تعرض لشخص او لهيئة بالتحقير ما لم تكن اقواله مؤيدة بحكم قضائي مبرم. 6- اذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي اذن له بالكلام فيه. 7- اذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق او النظر لدى القضاء 8- اذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع الخطيب عن الكلام الا بقرار من المجلس .