All legislation

مرسوم Decree No. 260 01/04/1936

افتتاح اعمال الاحصاء والتحديد في بعض مناطق عقارية في اقضية طربلس - زغرتا - الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
260
Date
01/04/1936
Official Gazette
Issue 3262, 03/04/1936, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 260 تاريخ 01/04/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح أعمال الاحصاء والتحديد اعتبارا من 10 حزيران سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء طرابلس البقيعة قضاء زغرتا دمحي مزرعة اجبع الخريق ابعال مزرعة جنيد قضاء الكوره البلمند الحريشي

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المذكورة

المادة 3

مادة 3:

يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرارLR/44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف او كل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ان المناطق العقارية المذكورة في المادة الاولى تلحق باختصاص القاضي العقاري في طرابلس

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 1 نيسان سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب