المادة 1
مادة 1: تفتتح أعمال الاحصاء والتحديد اعتبارا من 10 حزيران سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء طرابلس البقيعة قضاء زغرتا دمحي مزرعة اجبع الخريق ابعال مزرعة جنيد قضاء الكوره البلمند الحريشي
مرسوم Decree No. 260 01/04/1936
مادة 1: تفتتح أعمال الاحصاء والتحديد اعتبارا من 10 حزيران سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء طرابلس البقيعة قضاء زغرتا دمحي مزرعة اجبع الخريق ابعال مزرعة جنيد قضاء الكوره البلمند الحريشي
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المذكورة
مادة 3:
يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرارLR/44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف او كل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ان المناطق العقارية المذكورة في المادة الاولى تلحق باختصاص القاضي العقاري في طرابلس
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 1 نيسان سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب