المادة 1
الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"مادة 4: اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لاعمال ضارة بسلامتها او مصالحها يكلف الجيش بالمحافظة على الامن في هذه المنطقة او المناطق وفقا للاحكام التالية:
1 - يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني, ويكون لمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
2 - فور صدور المرسوم المشار اليه في البند 1 اعلاه يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها, وتوضع جميع القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفقا لقوانينها وانظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الاعلى للدفاع. يقصد بالقوى المسلحة لتطبيق احكام هذا البند:
الجيش , قوى الامن الداخلي, الامن العام وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.
3 - لقائد الجيش ان يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:
- تفتيش الابنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة.
- مراقبة الموانىء والسفن في المياه الاقليمية.
- مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.
- منع الاجتماعات العامة غير المرخص بها او ذات الطابع العسكري.
- ملاحقة المخلين بالامن واحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.
- مكافحة التهريب.
4 - تبليغ التدابير المتخذة فورا الى المجلس الاعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
5 - تحال على المحاكم العسكرية جميع الاعمال المخلة بالامن بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة في اطار الفقرة 3 اعلاه. 6 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسماية الى عشرة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير المتخذة عملا بالبند 3 من هذه المادة. في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة المخالف بعقوبة اشد, تطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي بفرض العقوبة الاشد.
7 - عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في هذه المادة, تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.