المادة 11
عدل نص المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/ 1983 على الوجه التالي:
1 - استعيض في نهاية البند 5 عن عبارة "قائد الجيش " بعبارة "المجلس العسكري".
2 - الغي نص البند 9 واستعيض عنه بالنص التالي: "9- لا تجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبهم". "يرقى الافراد والرتباء, استثناء لشروط الترقية, بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري, اذا ثبت انهم قاموا باعمال باهرة خلال عمليات حزبية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل".