المادة 20
احكام انتقالية:
بصورة استثنائية وحتى تاريخ 15/10/1984 بالنسبة للضباط الذين توفرت فيهم شروط الترشيح ولم تدرس اضباراتهم ولم يتخذ قرار بالنسبة لترقيتهم يجاز ترقيتهم بتاريخ يعود الى الاول من كانون الثاني عام 1984 او الاول من تموز عام 1984. اما الذين قيدوا على جدول الترقية اعتبارا من 1/7/1984 فيمكن ترقيتهم بتاريخ يعود الى الاول من تموز عام 1984.