ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على طلب الشيخ احمد الجابر الاحمد
الصباح من التابعية الكويتية المسجل
برقم 29/2003/أ تاريخ 30/04/2003
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ أحمد الجابر الأحمد الصباح من التابعية الكويتية بتملك القسم رقم 9 G من العقار رقم 424 من منطقة القلعة العقارية ـ قضاء بعبدا ـ ويعود له مساحة 4,156 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 9200 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة