All legislation

مرسوم Decree No. 12562 19/04/1963

تنظيم مقاطعة اسرائيل

Type
مرسوم · Decree
Number
12562
Date
19/04/1963
Official Gazette
Issue 33, 25/04/1963, p. 1530-1531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: تعاون وزير الاقتصاد الوطني في مهمة الاشراف المنوطة به الهيئة العليا للشؤون الفلسطينية.

المادة 3

مادة 3: يمكن الهيئة ان تستشير عند الحاجة ايا كان من الموظفين او سواهم, وتجب الاستشارة اذا كان الامر يتعلق بادارة مختصة.

المادة 4

مادة 4: على الهيئة ان تبدي رأيها بالمواضيع التي يحيلها اليها وزير الاقتصاد الوطني او مجلس الوزراء. ويمكن للهيئة ان تقدم مقترحاتها في شأن جميع المواضيع المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم. على الهيئة لدى استشارتها, ان تبدي رأيها خلال مدة اقصاها عشرة ايام ما لم يحدد لها مهلة اقصر.

المادة 5

مادة 5: تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها, او من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 6

مادة 6: تخضع لتصديق مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبعد استطلاع رأي الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم: 1- القرارات المبدئية المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالمقاطعة لا سيما تحديد الافعال والتصرفات التي تشكل مخالفات لهذا التشريع. 2- القرارات المتعلقة بادراج او بشطب اسماء من لائحة الاشخاص او المؤسسات المحظر التعامل معها من جهة, وعلى اللائحة السوداء للبواخر من جهة ثانية. 3- القرارات المشار اليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون 23 حزيران سنة 1955 . 4- تمثيل لبنان في الاجتماعات الدولية للمقاطعة. يستثنى من ذلك مؤتمرات ضباط المقاطعة التي يحضرها رئيس مكتب المقاطعة على ان يتقيد فيها بتعليمات الحكومة.

المادة 7

مادة 7: عندما يجري تحقيق قد تؤدي نتيجته الى تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة 2) من هذا المرسوم, تدعى الفئة او الفئات المعنية مباشرة او ممثلوها الى تقديم دفاعها امام مكتب المقاطعة او امام الهيئة المختصة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم وترفق بملف القضية الوثائق المقدمة لتعزيز الدفاع.

المادة 8

مادة 8: تنشر لائحة المخالفات المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة الاولى), في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية, مرة كل سنة على الاقل وتحت اشراف مكتب المقاطعة. ينشر كل تعديل لهذه اللائحة في الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. يمكن لكل ذي مصلحة في الموضوع ان يراجع هذه اللوائح وتعديلاتها.

المادة 9

مادة 9: يبلغ فورا كل ادراج على اللوائح المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة الثانية) بكتاب مضمون الى الجهة المعنية او الى ممثليها المعروفين في لبنان. وتبلغ في الوقت نفسه الشروط المفروضة لشطب الاسماء عن هذه اللوائح.

المادة 10

مادة 10: يقدم وزير الاقتصاد الوطني الى مجلس الوزراء, في مهلة شهر واحد, جميع المقترحات الضرورية لاعداد اللوائح المنصوص عليها في المادة السادسة (الفقرة الثانية) من هذا المرسوم او لاعادة النظر فيها وسائر المقترحات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم.

المادة 11

مادة 11: تعاون الادارات وزراة الاقتصاد الوطني في مهمة المقاطعة.

المادة 12

مادة 12: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي