المادة 1
بموجب القرار عدد 1105 الصادر في 14 تشرين الثاني 1921 أعفى عفوا تاما عن المدعو نوري عثمان الذي حكمت عليه غيابيا يوم أول شباط 1921 محكمة الجزاء في دمشق بالسجن عشر سنين لارتكابه جريمة التزوير. ويظل هذا العفو منوطا بشرط وهو ألا يحكم على المعفو عنه في مدة سنتين بأي حكم كان يستوجب سجنه لمخالفته للقانون العام. وفي هذه الحالة يعتبر العفو لاغيا.