المادة 1
مادة 1: يقسم لبنان الى دوائر جغرافية بحيث تشمل كل دائرة على مجموعة من القرى المتقاربة ذات المواصلات السهلة يسمح لكل منها بفتح صيدلية واحدة فقط.
مرسوم Decree No. 4910 30/07/1960
مادة 1: يقسم لبنان الى دوائر جغرافية بحيث تشمل كل دائرة على مجموعة من القرى المتقاربة ذات المواصلات السهلة يسمح لكل منها بفتح صيدلية واحدة فقط.
مادة 2: يستثنى من المادة الاولى قرى الاصطياف اذ تعتبر كل قرية اصطياف دائرة مستقلة بذاتها وذا زاد عدد سكان قرية الاصطياف على ثلاثة الاف وخمسماية يطبق عليها نظام الدائرة.
الاستمارة رقم 3 غير موجودة في الجريدة الرسمية
مادة 4: يقسم قضاء المتن وقضاء عاليه الى دوائر ولكل دائرة منها صيدلية على الوجه التالي: 1- قضاء المتن:
الدائرة الاولى | ــــــــــــــ | الدائرة الثانية: | ـــــــــــــــ | الدائرة الثالثة: | برج حمود ـــــــــــــــ | الدائرة الرابعة: | ـــــــــــــــ | الدائرة الخامسة: سن الفيل- الدكوانة.
الدائرة السادسة: المكلس - المنصورية- عين سعاده- روميةـــــــــــــــ قبارية. الدائرة السابعة: بتغرين- عين القبو- زبوغه- كفر عقاب ـــــــــــــــ عين- الخروبة ووادي شاهين. الدائرة الثامنة: الشوير- قعقور.
الدائرة التاسعة: بيت شباب - شاويه- قنيطره.
الدائرة العاشرة: العطشانه- شرين- شويا- عين الزيتونةـــــــــــــــ المياسه-- ابو ميزان- دير شمرا- مار بطرس كرم التين- مزرعة ياشوع-- الفريكه. الدائرة الحادية عشر: جل الديب - الزلقا- عمارة شلهوب ــــــــــــــــــ ـ - بياقوت - بقنايا- بصاليم. الدائرة الثانية عشر: الجديدة- البوشرية- سد البوشرية.
الدائرة الثالثة عشر: انطلياس - الضبيه- زوق الخراب ـــــــــــــــــــ العيبون-- المطيلب , النقاش . الدائرة الرابعة عشر: قرنة الحمرا- بيت الشعار- ديك المحديـــــــــــــ ــــــ - عين عار- عين علق- بيت الكوكو- زكريت . الدائرة الخامسة عشر: عنطورة- مجدل ترشيش - مرجبا.
وقد اتبعت القرى التالية الى قرى الاصطياف المذكورة ادناه: قرية الاصطياف : القرى التابعة لها ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ المتين وادي الكرم- مار مخايل بنابيل المروج وطى المروج- الخلة- عين الصفصاف - زغرين بعبدات مار موسى الدوار. برمانا قنابة برمانا- قنابة صليما- المسقى - المزكة- مار شعيا- الغابة- جورة البلوط- نابيه ' قرية الاصطياف : القرى التابعة لها ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ بسكنتا كفرتيه- المشرع. ضهور الشوير العيرون- الدوار- عين السنديانة - زرعون بكفيا المحيدثة- بحر صاف - حملايا- عين التفاحة. 2- قضاء عاليه: ـــــــــــ الدائرة الاولى: | ــــــــــــــ | الدائرة الثانية: | عاليه ــــــــــــــــ | الدائرة الثالثة: | ـــــــــــــــ | الدائرة الرابعة: الكحالة
الدائرة الخامسة: | ـــــــــــــــ | الدائرة السادسة: | الشويفات ـــــــــــــــ | الدائرة السابعة: عين الرمانة- القماطية- بسوس - عين جويق.
الدائرة الثامنة: الغابون- عبيه- عين عنوب - قبر شمول- ـــــــــــــــ تعزانية- دقون- عين دارفيل. الدائرة التاسعة: عرمون.
الدائرة العاشرة: رشميا- معصريتى
الدائرة الحادية عشر: فساقين- عين كسور- البنيه- كفرمتى.
الدائرة الثانية عشر: رمحالا.
الدائرة الثالثة عشر: بدادون- حومال- بليبل.
الدائرة الرابعة عشر: بعورته- بخشيته- عين تريز- الرجمةـــــــــــــــــ ــ - بحواره. الدائرة الخامسة عشر: بتاتر- بطلون- المنصورية وعين المرجـــــــــــــــ ــــ - بسرين- شانيه- المشرفه- عين الحلزون بمكين. الدائرة السادسة عشر: عين داره- عين الفريدس - العزونيةـــــــــــــــــ ــ - اغميد- المريجات - بمهرله. الدائرة السابعة عشر: شرتون- دوير الرمان- رويسة النعمانــــــــــــــــ ـــ بوز- زيده- كفر عمي. الدائرة الثامنة عشر: بيصور- مجدليا - دفون
الدائرة التاسعة عشر: مزرعة النهر- الرمليه- سلفايا.
يضاف الى قرية الاصطياف عين عنوب القرى التالية: بشامون- وسرحمول. يضاف الى قرية الاصطياف صوفر القرى التالية: شارون- بدغان- مجدل بعنا. يضاف الى قرية الاصطياف سوق الغرب قرية عيتات . يتبع الى بلدة الشويفات دير قوبل. يتبع الى عاليه عين الجديدة. '
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: حسن عوض مقداد