All legislation

مرسوم Decree No. 10165 23/05/2003

قبول هبة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
10165
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 34, 19/07/2003, p. 4056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10165 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من, COMISSION MEDICALE ET CARITATIVE INTERNATIONALE لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وهي كمية من الأدوية ومن أسرة المستشفيات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة