المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/983, العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزراة الاشغال العامة والنقل, والمدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 1101 تاريخ 23/3/1978.
مرسوم Decree No. 945 18/08/1983
مادة 1: مدد لغاية 31/12/983, العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزراة الاشغال العامة والنقل, والمدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 1101 تاريخ 23/3/1978.
مادة 2: مدد لغاية 31/12/1983 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والمدد العمل بها بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم: الاسم والشهرة الوظيفة الرقم المالي تاريخ الولادة
الياس نجيب الجميل مناظر 0/167 1925 حافظ ملحم بو علوان مناظر 4/149 1935 عثمان محمد عبد الملك مناظر 8/78 1930 امين نمر رزق مناظر 0/168 1921 نبيه الياس معوض مناظر 11/133 1935 كامل نقولا داوود مناظر 9/158 1925 محمد جميل وهبة مناظر 10/63 1928 محمد سليم سليمان مناظر 10/64 1928 سمعان فرنسيس فريفر مناظر 6/143 1927 عبده يوسف منصور مناظر 8/79 1922 حلمي فخر الدين مناظر 4/151 16/4/1933 ميشال جرجي ابي شمعون مناظر 10/49 1935 عبده نمر جبر مناظر 8/80 1934 محمد سعيد قوبر مناظر 10/45 1935 حسن عياش مناظر 4/115 1930 سمير ادوار عياش مساعد 6/159 30/1/1936 فني عارف القاقون مساعد 8/128 1934 فني كمال الشدياق مساعد 9/171 1928 فني جوزف اسطفان مساعد 3/133 2/8/1933 فني كرنيك دكبازيان مهندس 9/141 1921
مادة 3: مدة تعيين المناظر السيد شديد بطرس ساروفيم في الملاكات المؤقتة المحدثة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم ولغاية 30/6/1983 تاريخ بلوغه السن القانونية
مادة 4: تطبق على هؤلاء الموظفين احكام المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتدرج الموظفين الدائمين.
مادة 5: يعطى الموظفين المدرجة اسماؤهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 1/1/983 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري