المادة 1
مادة1: النظام الذي حدد بموجبه سير اعمال دوائر الجوازات طبقا للقرار رقم 1095 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1922 المادة الثانية - يجب حذف "قوميسير الحي والحاكم الاداري لمدينة طرابلس المستقلة اداريا" واستبدالها بهذه العبارة "القوميسير المركزي والحاكم الاداري لمدينتي طرابلس والمينا وقائد الشرطة والحاكم الاداري في القرى التابعة راسا للمدينة المستقلة اداريا والمدير والحاكم الاداري في مديرية المنيه في مدينة طرابلس المستقلة اداريا" المادة الرابعة - يزاد في آخر هذه المادة ما لم ترسل بطاقاتهم رسميا بواسطة المستشار الاداري المادة الثانية عشرة - يزاد في العبارة الاخيرة بعد الكلمات الآتية المقدار المعين من الطوابع وقدره 200 لكل لواء ومدينة مستقلة اداريا هذه العبارة ما خلا مدينة بيروت المستقلة اداريا التي تعين لها مقدار 400 طابع المادة الرابعة عشرة - عدل اول هذه المادة بما يأتي: تجمع البطاقات في دفاتر يشتمل كل منها على عشر بطاقات