المادة 13
مادة 13: أولا ـ تمنح المأذونية لرؤساء المصالح والدوائر من السكرتير العام ومن مندوبي القومسير العالي لدى الحكومات المحلية ومن رؤساء المصالح والدوائر للمستخدمين التابعين لهم. ثانيا ـ لا تمنح مأذونية براتب كامل إلا لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. فإذا كانت مدة الغياب أكثر من 30 يوما فيطلق عليها اسم إجازة وتخضع للقواعد المعينة للإجازات. ثالثا ـ إذا كان مجموع المأذونيات المعطاة في أثناء السنة (من أول كانون الثاني إلى 31 كانون الأول) تزيد أيامها عن الثلاثين يوما فلا يدفع الراتب بكامله إلا لغاية 30 يوما ولا يدفع شيء من الراتب لما يزيد عن هذه المدة. وإنما إذا كان جزء من المأذونية الزائدة عن الثلاثين يوما يدخل في حساب السنة التالية فيدفع عنه راتب كامل وإنما تدخل مدة الجزء من المأذونية في حساب الوقت الذي يحق للمستخدم في نيل مأذونية في أثناء السنة الجديدة المذكورة. رابعا ـ يجب أن ينوه خصيصا في دفتر الرواتب بمأذونيات التغيب.