المادة 23
مادة 23: الاستيداع ان المأمورين والموظفين والمستخدمين الذين لا يمكنهم أخذ أية إجازة من الإجازات المنصوص عنها في القرار وكانوا منفصلين مؤقتا عن الخدمة يحالون إلى الاستيداع. (2) أن الوقت الذي ينقضي في الاستيداع لا يفتح بابا للحق في نيل أي راتب كان ولا يحسب للتقدم إنما يحسب للتقاعد إذا كان المأمور المستودع يدفع ما عليه من المبالغ للتقاعد طبقا للقانون الذي يخضع له. (3) يحال المأمور إلى الاستيداع أما بناء على طلبه أو بأمر إداري حسبما هو منصوص في هذا القرار ويصدر القومسير العالي بذلك قرارا لمدد لا يتجاوز معظم كل منها لغاية ثلاث سنوات. (4) أن المأمور أو الموظف أو المستخدم الذي عين انتهاء مدة استيداعه يلتمس العودة إلى أعماله يعين حال وجود وظيفته محلولة.