المادة 31
مادة 31: تعويض فقد الأمتعة (1) أن الحق في هذا التعويض هو: (أ) للمأمورين والموظفين والمستخدمين الذين أثناء سفرهم بحرا على نفقة الحكومة يفقدون أمتعتهم بسبب غرق السفن أو جنوحها أو لاخطار الملاحة الأخرى. (ب) للمأمورين والموظفين والمستخدمين الذين يفقدون أمتعتهم في كل الأحوال المسببة عن قوة قاهرة تحقق وقوعها يكونون قد تعرضوا لها بسبب واجبات وظائفهم. (2) ان هذا التعويض يخصص ليتمكن به أولئك المأمورون من شراء الملابس والأشياء الشخصية التي يحتاجون إليها للاستمرار على مزاولة وظيفتهم ولا يمكن أن تزيد قيمته على ربع الراتب السنوي مجردا من كل إضافة.