The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: تعويض الانتقال أولا ـ للمأمور والموظف أو المستخدم الذي ينتقل لأسباب تقتضيها المصلحة في سوريا وفرنسا والبلاد الأجنبية الحق بتعويض انتقال حتى ولو كانت الحكومة تقدم له عينا وسائل الانتقال. ثانيا ـ ان تعويض الانتقال هو لسد المصاريف الثانوية التي يتطلبها السفر ويعطى عن كل يوم يقضيه المأمور أو الموظف أو المستخدم خارجا عن محل إقامته العادي ويقسم هذا التعويض إلى ثلاثة أثلاث. فالثلثان الاولان يقابل كل منهما اكلة يتناولها المأمور خارجا عن محل إقامته العادي والثلث الثالث أجرة منامته خارجا عن منزله. فإذا قدم له المسكن والطعام فينزل من التعويض ثلثاه. وإذا قدم الطعام فقط أو المسكن فقط فينزل ثلثه ويعطى للمأمور الذي يسافر بطريق البحر مبلغ مقطوع يوازي 20 في المئة من قيمة تذكرة سفره. وهذا التعويض الذي ينزل إلى 10 في المائة لامرأته ولكل عضو من أعضاء عائلته المسافرة على نفقة الحكومة يمنع كل تعويض آخر أثناء المدة التي يقضيها المسافر على ظهر الباخرة. وإنما إذا لم يقدم الطعام في الباخرة للمأمور أو الموظف أو المستخدم فيعطى كل من هؤلاء علاوة على المبلغ المقطوع المذكور أعلاه ثلثا تعويض الانتقال له ولأعضاء عائلته الذين لهم الحق بالسفر على نفقة الحكومة. ثالثا ـ والأحوال التي تخول الحق في تعويض الانتقال هي الآتية: (1) إذا كان المأمور مسافرا إلى مكان أول أو ذاهبا لاستلام وظيفته بعد إجازة قانونية خلا الإجازات لأشغال خصوصية وذلك للمأمورين والموظفين والمستخدمين الآتين من مكان خارج المرافئ الذي ينزلون فيه في سوريا. (2) إذا نقل المأمور من محل خدمته إلى مكان آخر فالتعويض يعطى من المكان الذي كان يؤدي فيه أعماله إلى المحل الذي يقصده. وإنما إذا منح مأذونية أثناء تلك الرحلة فالتعويض يوقف أثناء المأذونية. (3) إذا كان مسافرا بالأمر للقيام بمهمة في سبيل المصلحة. (4) إذا طلب للمثول أمام أية محكمة كانت كشاهد أو كمظنون. (5) إذا كان مسافرا بأمر أو بإذن لتأدية امتحان أو مسابقة. (6) إذا أرسل إلى أحد الأماكن الصحية. (7) إذا أحيل إلى التقاعد. (8) إذ فصل مؤقتا من محل إقامته وذهب إلى محل آخر ليقوم بوظيفة بالوكالة. (9) إذا أرسل بمهمة إلى فرنسا أو مستعمراتها أو البلاد المشمولة بحمايتها أو إلى البلاد الأجنبية. (10) إذا حجر عليه في محجر صحي. رابعا ـ ينزل من تعويض الانتقال ربعه (إلا إذا صدر بعكس ذلك أمر خاص من السكرتير العام بناء على رأي رئيس الدائرة ببيان الأسباب) بعد خمسة عشر يوما متوالية يقضيها في المحل عينه وينزل نصفه بعد ثلاثين يوما على أن لا تتجاوز مدة التعويض سواء كان كاملا أو ناقصا الثلاثة أشهر. وتجديد هذا التخصيص لما فوق تلك المدة يقتضي له أمر جديد. خامسا ـ أن المأمورين الذين يضطرهم نوع عملهم إلى التنقل دائما في سوريا ولبنان قد يعفون من العمل بموجب الأحكام السابقة. وتدفع لهم تعويضات الانتقال التي يستحقونها بعد الاطلاع على البيانات الشهرية التي يقدمونها مبينا فيها سبب الانتقال والمسافات التي قطعوها والتعويضات التي تستحق لهم. ويجب أن يعلم رؤساء الدوائر المستخدم فيها أولئك المأمورون على تلك البيانات ولهؤلاء الرؤساء الحق بانقاص أو إلغاء قيمة التعويضات التي تكون مسببة عن انتقال مخالف للقانون والمأمورون الذين لهم الحق التمتع بهذا القانون الخاص يعين القومسير العالي اسماءهم بأوامر يصدرها بهذا الشأن. سادسا ـ يجب المطالبة بتعويضات الانتقال في أثناء شهر يبتدئ من اليوم الذي يكون قد انتهى فيه السفر أو المأمورية أو الإقامة خارجا عن محل إقامة المأمورين.

المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 https://lebaneselegislation.com/law/244413/article/33/