المادة 35
مادة 35: الضم بسبب تغيير العملة ـ أن بعض التعويضات التي لا يضاف إليها شيء لغلاء المعيشة تنتفع بضم ناجم عن تغيير العملة يحدد بضرب الراتب الذي يدفع بالفرنكات بعدد ضارب يعينه المستشار المالي مشاهرة وفقا لسعر العملة المصرية الجاري العمل به في دائرة خزينة وبوسطة جيش الشرق. وهذا السعر يمثل عدد القروش المصرية لكل مائة فرنك. وسيحدد في أمر خاص التعويضات التي تدفع مع الضم المذكور.