المادة 41
مادة 41: موقوفات لقاء ديون للخزينة. (1) يمكن توقيف شيء من رواتب الموظفين والمستخدمين والمأمورين إذا كانوا مدينين للخزينة. تبين هذه الديون على قدر الإمكان في حاشية من دفتر راتب المدين. (2) إذا أنكر أحد هؤلاء كونه مدينا أو احتج على قيمة المبلغ الملقى على عهدته فللمندوب السامي تحوير القيمة أو تصديقها. (3) تؤخذ الموقوفات شهريا من راتب المدينين. وعلى آمر بالدفع أو معاون له أن يمسك للموظفين المنوط به أمر دفع رواتبهم سجلا يفتح فيه حساب خاص للموقوفات التي يجريها على مدين مع الإشارة إلى الحوالات أو أوامر الدفع التي جرت عليها تلك الموقوفات.