All legislation

مرسوم Decree No. 5539 20/08/1994

تعديل نظام البناء في قسم من منطقة بعبدا العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
5539
Date
20/08/1994
Official Gazette
Issue 35, 01/09/1994, p. 957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5539 تاريخ 20/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1984 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعبدا),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بعبدا رقم 8 تاريخ 28/05/1993 المتعلق بالموافقة على تعديل نظام البناء في قسم من منطقة بعبدا العقارية,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1993 (محضر رقم 37),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/05/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/07/1970 في القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 على الوجه التالي:

المساحة الدنيا للفرز 1000م2 الواجهة الدنيا 20م2

العمق الادنى 20م2

المساحة الدنيا الصالحة للبناء 500م

الواجهة الدنيا 15م

العمق الادنى 15م

التراجع الجانبي والخلفي 4م

الاستثمار السطحي 30%

الاستثمار العام 90ر0

عدد الطوابق باستثناء ثكنة القرميد التي يجب ان لا يزيد علوها عن 50ر2م 3

العلو الاقصى للبناء من اوطى نقطة من الارض الطبيعية عند واجهة البناء باستثناء ثكنة القرميد 50ر13م

المادة 2

يمنع في العقارات الواقعة ضمن القسم المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم, انشاء طابق الاعمدة ويسمح في هذه العقارات, باقامة الطابق السفلي المكشوف المنصوص عليه في الفقرة 8 من البند ثانيا من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء) والخاضع لاحكام المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 وذلك في حال سمحت طبيعة العقارات بذلك, على ان لا تستفيد هذه العقارات من اية زيادة في عامل الاستثمار العام (قانون 6/80 وتعديلاته).

- يمكن للعقارات التي لا تنطبق عليها احكم الفقرة 8 المذكورة اعلاه الاستفادة من الزيادة في عامل الاستثمار.

- يجب ان يتخذ التصميم الخارجي شكل سكن واحد لكامل البناء (فيلا) او شكل سكن واحد لكل طابق.

- كما يجب ان لا يتعدى العلو الاقصى للبناء /50ر13/ مترا في جميع الحالات المذكورة اعلاه.

المادة 3

تستثنى من الاحكام المشار اليها اعلاه جميع التراخيص المعطاة قبل العمل باحكام هذا المرسوم, وتطبق عليها الاحكام التي كانت سارية المفعول بتاريخ اعطائها.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى