المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة (ب ) من المادة الاولى من قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية- رقم 131/61 تاريخ 13/4/61 المصدق من وزير الزراعة بتاريخ 28 نيسان 1961 والمتعلق- بمواصفات الصندوق المعدني المعد لتصدير الفاكهة بحيث اصبح النص الكامل للفقرة- المذكورة كما يلي: يجب تبطين الصندوق المعدني من الداخل بكرتون مضلع يكون ذا وجهين ويجب اما ان تكون درجة مقاومة الانغلاق فيه (Bursting Strength) 153 ليبرة في الانش المربع واما ان لا يقل وزن الكرتون عن- 550 غراما للمتر المربع الواحد ويجب ان يكون الكرتون بشكل يمكن من تهوئة الثمار في داخل الصندوق مثال ذلك ان يكون الكرتون المستعمل لرأسي الصندوق مثقبا او يكون مجمل الكرتون المستعمل مؤلفا من ستة قطع.