المادة 1
مادة 1: يحدد هذا النظام شروط تصدير الفاكهة اللبنانية الصيفية التالية: الدراق - الاجاص - وجميع انواع التفاح باستثناء الكولدن والستاركن ورنيت دوكندا ويمنع التصدير في حال مخالفة هذه الشروط.
مختلف Miscellaneous 19/03/1968
مادة 1: يحدد هذا النظام شروط تصدير الفاكهة اللبنانية الصيفية التالية: الدراق - الاجاص - وجميع انواع التفاح باستثناء الكولدن والستاركن ورنيت دوكندا ويمنع التصدير في حال مخالفة هذه الشروط.
مادة 2 - مواصفات عامة: يجب ان تتوفر في الثمار الصفات التالية: اولا: في المنظر الخارجي 1- يجب ان تكون الثمار سليمة التكوين مطابقة لاوصاف الجنس والنوع. 2- ان تكون نظيفة خالية من الاوساخ والغبار والمواد الكيمائية المرشوشة وغيرها من المواد الغريبة. 3- خالية من كل رائحة وطعم غريب . 4- ان تكون خالية من الامراض الطفيلية والحشرات والآفات وآثارها ولا سيما الممنوع ادخالها الى البلد المستورد. ثانيا: في درجة النضج 1- يجب ان تكون الثمار مكتملة النمو دون افراط في النضج محتفظة بحيويتها وماويتها. 2- يمنع تصدير الفاكهة التي بلغت درجة قصوى من النضوج. 3- يجب ان تكون درجة نضوج الثمار متساوية في الصندوق الواحد. ثالثا: في التعبئة: 1- تعبأ الفاكهة على الشكل التالي: آ- يجب فرز الثمار الى احجام متساوية يستثنى من ذلك الثمار التي ينقص قطرها عن 4،5 سم. ب - يجب ان يحوي الصندوق الواحد من اعلاه الى اسفله ثمار متساوية في النوع والنخب والحجم والنضج. ج- تلف الثمار بورق ناعم يحمل عبارة منتوجات لبنان ويبطن الصندوق بالورق, او الورق المقوى من الداخل. الا اذا كان التوضيب بطريقة المقاطع او الصواني. رابعا: يجب ان يحمل الصندوق الايضاحات التالية: آ- ماركة المصدر او اسمه ب - منتوجات لبنان ج- جنس الفاكهة وصنفها د- عدد الثمار في الصندوق و- الصندوق الفارغ.
مادة 3 - آ - التنخيب تصدر الفاكهة الصيفية المذكورة في مادة 2 تحت ثلاثة انخاب : نخب ممتاز-نخب اول-نخب تجاري-وفيما يلي المواصفات المطلوبة في ثمار كل نخب 1- النخب الممتاز: يطلب في ثمار هذا النخب ان تمثل صورة انموذجية لنوعها كاملة التكوين والتلوين خالية من كل عيب . 2- النخب الاول: يطلب في ثمار هذا النخب ان تكون جيدة حائزة على صفات النوع سليمة اللب خالية من تشوهات النمو على انه يمكن قبول العيوب البسيطة في مظهرها وشكلها شرط الا يؤثر ذلك على المظهر العام للثمار او على جودتها وعلى الا تزيد هذه العيوب عن 1 سم, طولا للعيوب الطويلة و 0،5 سم2 للعيوب الاخرى وعلى الا تزيد نسبة هذه الثمار عن 10% من اصل وزن او عدد الثمار في العبوة الواحدة. 3- النخب التجاري: يحوي هذا النخب الثمار التي لا يمكن نسبها الى الانخاب الرفيعة شرط ان تكون قابلة للتسويق الطازج وان تكون حائزة على الحد الادنى من المتطلبات المذكورة في المواصفات العامة. ان عيوب القشرة البسيطة المقبولة في هذا النخب هي تلك التي لا تزيد عن 2 سم للعيوب الطويلة و2 سم2 لباقي العيوب شرط الا تزيد نسبة هذه الثمار عن 15% من اصل وزن او عدد ثمار العبوة. ب - ملاحظات على التنخيب 1- لا يسمح بتصدير النخب التجاري الى البلدان الاوروبية. 2- لا يسمح بتعبئة ثمار الدراق من النخب الممتاز في اكثر من طبقة واحدة وفي اكثر من طبقتين بالنسبة للنخب الاول.
مادة 4-الاباحات اولا: بالنسبة للتنخيب 1- النخب الممتاز: يباح تباين بحدود 5% من وزن الثمار لا تحوز مواصفات النخب الممتاز لكنها تحوز مواصفات النخب الاول. 2- النخب الاول: يباح تباين 10% من عدد الثمار لا تحوز مواصفات النخب الاول ولكنها تحوز مواصفات النخب التجاري. 3- النخب التجاري: يباح تباين 10% من عدد الثمار لا تحوز مواصفات النخب شرط ان تكون صالحة للاستهلاك الطازج. ثانيا: بالنسبة للتحجيم يجب ان يتعدى الفرق بين قطر اكبر ثمرة وقطر اصغر ثمرة في الصندوق الواحد خمسة ملمترات , غير انه يجوز على سبيل التساهل ان يكون الفرق بين قطر اكبر ثمرة وقطر اصغر ثمرة بالغا عشرة ملمترات وذلك لعشرة بالمئة فقط من عدد الثمار في الصندوق الواحد. ثالثا: مجموع الاباحات يجب الا يزيد مجموع الاباحات مجتمعة في اي حال عن: 10% بالنسبة للنخب الممتاز 15% بالنسبة للنخب الاول والتجاري
مادة 5 - في وسائل التعبئة آ- كل مادة مستعملة في التعبئة يجب ان تكون نظيفة جديدة لم يسبق استعمالها. ب - عند استعمال مواد الطباعة على ورق اللف او التبطين يلاحظ طبعها من ناحية واحدة ليلامس السطح غير المطبوع سطح الثمار عند لفها. ج- يسمح باستعمال الصناديق الكرتونية لتوضيب هذه الفاكهة شرط مراعاة احكام انظمة صناعة الصناديق الكرتونية الصادرة عن مكتب الفاكهة اللبنانية. د- يسمح باستعمال الصناديق المصنوعة من الاخشاب المسموح بها في انظمة مكتب الفاكهة
مادة 6: على كل مصدر يرغب في تصدير الفاكهة اللبنانية الصيفية ان يتقدم الى مركز مراقبة التصدير التابع لمكتب الفاكهة اللبنانية الاقرب اليه بطلب خطي يعلمه فيه عن: 1- اسم وعنوان المصدر 2- اسم وعنوان المصدر اليه وبلد المقصد النهائي 3- عدد الطرود ووزنها القائم والصافي وماركتها. 4- جنس الثمار ونوعها. 5- موعد سفر الارسالية وواسطة نقلها
مادة 7: لا يسمح بالتصدير الا من المراكز الجمركية التي الحق بها مركز مراقبة لمكتب الفاكهة اللبنانية.
مادة 8: يعمل بهذا النظام بعد تصديقه من المراجع المختصة وفور نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ 19/3/1968 صدق وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط