المادة 1
مادة 1: استبدل الجدولان رقم (1) ورقم (3) المرفقان بالمرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1993، بالجدولين المعدلين رقم (1) ورقم (3) المرفقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7183 25/08/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 246 تاريخ
12/07/1993 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ
بعض المشاريع واعمال الاستملاك
والتجهيز),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات
العقد والدفع المخصصة بموجب القانون
رقم 246 تاريخ 12/07/1993),
بناء على المرسوم رقم 6720 تاريخ
16/05/1995 (القاضي باستبدال الجدولين
رقم 2 و4 الملحقين بالمرسوم رقم
4068 تاريخ 06/10/1993),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/07/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدل الجدولان رقم (1) ورقم (3) المرفقان بالمرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1993، بالجدولين المعدلين رقم (1) ورقم (3) المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري