All legislation

مختلف Miscellaneous No. 34 12/03/1921

الغاء القرار رقم 751 الصادر في 2-3-1921 المتعلق بتعديل الضرائب والمكوس والرسوم آيا كانت في كل اراضي لبنان الكبير

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
34
Date
12/03/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف رقم 34 تاريخ 12/03/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مذكرة عدد 34 ألغي القرار عدد 751 الصادر في 2 آذار 1921 الذي عدلت به الضرائب والمكوس والرسوم أيا كانت في كل أراضي لبنان الكبير. توقيع بيروت في 12 آذار 1921