المادة 1
مذكرة عدد 34 ألغي القرار عدد 751 الصادر في 2 آذار 1921 الذي عدلت به الضرائب والمكوس والرسوم أيا كانت في كل أراضي لبنان الكبير. توقيع بيروت في 12 آذار 1921
مختلف Miscellaneous No. 34 12/03/1921
مذكرة عدد 34 ألغي القرار عدد 751 الصادر في 2 آذار 1921 الذي عدلت به الضرائب والمكوس والرسوم أيا كانت في كل أراضي لبنان الكبير. توقيع بيروت في 12 آذار 1921