All legislation

مرسوم Decree No. 14268 15/04/1970

تمديد العمل بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 4-11-1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة لمشروع استئصال الملاريا وتمديد تعيين الموظفين المعينين في الملاك المؤقت المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
14268
Date
15/04/1970
Official Gazette
Issue 36, 04/05/1970, p. 586-590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14268 تاريخ 15/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة لمشروع استئصال الملاريا لمدة ثلاث سنوات , المعدل بموجب المرسوم رقم 15712 تاريخ 10/3/1964 والمحدد مفعوله بموجب المرسوم رقم 7577 تاريخ 19/6/1967.

المادة 2

مادة 2: يمدد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وطيلة مدة العمل به تعيين الموظفين في الملاك المؤقت المذكور الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم وفقا يلي:

المادة 3

مادة 3: يكلف جهاز استئصال الملاريا علاوة على اعمال مراقبة البرداء ومكافحتها باعمال تصحيح المحيط ومكافحة القواضم ومختلف الحشرات المضرة والناقلة للامراض .

المادة 4

مادة 4: يلغى حكما مفعول هذا المرسوم في حال احداث وظائف فنية في ملاك وزارة الصحة العامة للقيام بالاعمال الموكولة الى موظفي الملاك المؤقت المنصوص عليه في هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 15 نيسان 1970 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شارل حلو الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حبيب مطران وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1491 تاريخ 9/9/69 شرط اخذ موافقة مجلس الوزراء. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح