المواد
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة لمشروع استئصال الملاريا لمدة ثلاث سنوات , المعدل بموجب المرسوم رقم 15712 تاريخ 10/3/1964 والمحدد مفعوله بموجب المرسوم رقم 7577 تاريخ 19/6/1967.
مادة 2: يمدد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وطيلة مدة العمل به تعيين الموظفين في الملاك المؤقت المذكور الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم وفقا يلي:
مادة 3: يكلف جهاز استئصال الملاريا علاوة على اعمال مراقبة البرداء ومكافحتها باعمال تصحيح المحيط ومكافحة القواضم ومختلف الحشرات المضرة والناقلة للامراض .
مادة 4: يلغى حكما مفعول هذا المرسوم في حال احداث وظائف فنية في ملاك وزارة الصحة العامة للقيام بالاعمال الموكولة الى موظفي الملاك المؤقت المنصوص عليه في هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 15 نيسان 1970
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شارل حلو
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية وزير الصحة العامة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حبيب مطران
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1491 تاريخ 9/9/69
شرط اخذ موافقة مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح