All legislation

مرسوم Decree No. 3624 11/08/2000

حصر الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الدكوانه (قضاء المتن) باسم المركز العالي للعلوم التجارية- فرع الدكوانه- باسم احد الشركاء وتعديل تسميته

Type
مرسوم · Decree
Number
3624
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3265-3266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3624 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 12652 تاريخ 21/07/1998

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم

"المركز العالي للعلوم التجارية" في الدكوانه

(قضاء المتن),

بناء على التنازل المسطر من قبل السيد انطوان

عون لصالح السيد روي عون لدى الكاتب العدل

في بيروت الاستاذ روجه كرم تحت الرقم

2043/2000 تاريخ 24/03/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روي

عون المسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3831/6 تاريخ

20/07/2000 والمتضمن نقل ملكية المعهد

المذكور وتعديل تسميته,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصر الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المركز العالي للعلوم التجارية ­ فرع الدكوانه" الكائن على العقار رقم 27 من منطقة الدكوانه العقارية, باسم الشريك في الترخيص السيد روي عون.

المادة 2

مادة 2: عدد اسم المعهد المذكور من "المركز العالي للعلوم التجارية" الى "المعهد العالي للعلوم التجارية" على ان يستمر باسداء التعليم في ذات الاختصاصات المرخص له بها سابقا والمحددة في المرسوم رقم 12652 تاريخ 21/07/1998 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون