All legislation

مرسوم Decree No. 2781 05/08/1938

منع اقامة اي بناء كان على الدكة العليا من الارض الصخرية المشرفة على قرية شارون

Type
مرسوم · Decree
Number
2781
Date
05/08/1938
Official Gazette
Issue 3601, 18/08/1938, p. 2868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2781 تاريخ 05/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: للاسباب المبينة اعلاه تمنع اقامة اي بناء كان عل الدكة العليا من الارض الصخرية المشرفة على قرية شارون

المادة 2

المادة الثالثة: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك. ( يبدو ان هنالك خطأ في تسلسل الارقام في كتاب ج.ر )

بيروت في 5 آب سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا