المادة 1
المادة الاولى: للاسباب المبينة اعلاه تمنع اقامة اي بناء كان عل الدكة العليا من الارض الصخرية المشرفة على قرية شارون
مرسوم Decree No. 2781 05/08/1938
المادة الاولى: للاسباب المبينة اعلاه تمنع اقامة اي بناء كان عل الدكة العليا من الارض الصخرية المشرفة على قرية شارون
المادة الثالثة: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك. ( يبدو ان هنالك خطأ في تسلسل الارقام في كتاب ج.ر )
بيروت في 5 آب سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا