المادة 11
مادة 11: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليرة الى 150 ل.ل.س . ولا يمنع ذلك دخول حصول حوادث سببتها المخالفة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء والمطالبة بالتعويضات المدنية يحكم عدا ذلك المخالفون والاشخاص المسؤولون مدنيا بازالة الابنية الجاري عليها حقوق الارتفاق او بوضع العلامات المنصوص عليها في المادة 9 والمحافظة عليها. واذا لم يقوموا بذلك في المدة المحددة لهم من قبل المحكمة فيمكن الادارة ان تجريها على نفقتهم وتحت مسؤوليتهم وان تسترجع منهم المصاريف التي تنفقها