المادة 6
مادة 6: يمكن في داخل المناطق المحددة في المادة 2 اعلاه الامر بان تزال او تحور مقابل تعويض الابنية المصنوعة من مواد ثابتة والانشاءات الحقيقية والاسوار والاغراس وجميع الحواجز الاخرى الموجودة عند نشر هذا القرار وهي (خطر) على التجول الجوي وذلك عندما يتجاوز علو هذه الابنية والانشاءات معدلات العلو المنصوص عليها في المادة 2 المذكورة اعلاه اذا كان الامر يتعلق بازالة ابنية مصنوعة من مواد ثابتة ازالة تامة اجرت الادارة في حالة عدم الاتفاق الحبي مع اصحاب الملك معاملة نزع الملكية وفقا لاحكام القرار عدد 200/L.R. الصادر في 21 كانون الاول 1933 والقرار 47/L.R. الصادر في 26 شباط سنة 1936 والقرار 44/L.R. الصادر في 11 اذار سنة 1937 اذا احدث تغيير في الابنية المصنوعة من مواد ثابتة حددت التعويض لجنة تعينها المفوض السامي بموجب قرار وفي حالة عدم الاتفاق في المسألة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 و30 وفي الباب السابق من القرار عدد 200/L.R. الصادر في 21 ك1 سنة 1933 وفي جميع الاحوال الاخرى التي تزال او تغير فيها الابنية او الحواجز تعين التعويض في حالة عدم الاتفاق الحبي المحاكم المختلطة وفقا للقواعد المحددة في المواد 25 و26 و27 و30 و31 من القرار عدد 200/L.R. الصادر في 21 ك1 سنة 1933