All legislation

قرار Decision No. 154 22/11/1938

تعديل القرار عدد 11 الصادر في 14-12-1925 (اخذ المأمورين الاضافيين في النطاق المحلي للبريد والبرق)

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
22/11/1938
Official Gazette
Issue 3639, 29/12/1938, p. 3428-3429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت احكام المواد 2 و3 و10 من القرار عدد 11 الصادر في 14 ك1 سنة 1925 من الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يقبل في سباق المأمورين الاضافيين: أ) الطلاب الغرباء عن ادارات البريد والبرق المحلية البالغون من الغمر 18 سنة على الاقل يوم افتتاح السباق و25 سنة على الاكثر في السنة التي يفتتح فيها هذا السباق ب ) الطلاب الذين هم من الادارات المذكورة اعلاه بصفة مأمورين ثانويين اصيلين او بصفة مأمورين معاونين دائمين منذ سنة على الاقل البالغون من العمر 30 سنة على الاكثر في السنة التي يفتتح فيها السباق. "يجب ان يكون المرشحون ذوي بنية حسنة خالين من كل عاهة غير مصابين بسل مثبوت او مشكوك في وان يكون طولهم مترا و54 سنتيمترا على الاقل "لا يعطى ادنى اعفاء فيما يختص بمسألة العمر

المادة 3

مادة 3: ان السباقات التي تجري لاخذ المأمورين الاضافيين في النطاق المحلي للبريد والبرق وتفتح في التواريخ التي يعينها المدير المحلي لكل ادارة وهذه الادارة تعين العدد الاقصى الذي يمكن قبوله من المرشحين "تكون هذه السباقات شاملة جميع اراضي الدولة او خاصة بمنطقة ما. "يجب مبدئيا ان يحدد عدد المرشحين المقبولين على نسبة احتياجات الادارة في جميع اراضي الدولة او في المنطقة لمدة سنة ابتداء من تاريخ السباق. "يجب على المديرين المحليين ان يعلموا بدون امها مفتش البريد والبرق العام عن قرارهم المتعلق باجراء السباق.

المادة 4

مادة 10: تمنح النقط الاضافية التالية: أ) للمرشحين الحائزين على الشهادات التالية: الشهادة الابتدائية 5 نقط بكالوريا العلوم الثانية {القسم الاول 5 نقط {القسم الثاني 10 نقط "يمكن حاملي شهادة البكالوريا من القسمين الاول والثاني ان ينتفعوا من الجمع بين النقط الاضافية المعينة لكل منهما. اما في جميع الاحوال الاخرى فلا يجوز الجمع بين هذه النقط الاضافية. ب ) يضاف على نقط المرشحين الذين هم من الادارات المحلية نقطتان عن كل ستة اشهر قضوها في الخدمة بصفة مأمور ثانوي اصيل ونقطة واحدة بصفة معاون دائم. تحسب هذه النقط الاضافية عن كل ستة اشهر كاملة. ويمكن ان تجمع هذه النقط ضمن الشروط المحددة فيها مع النقاط الاضافية المذكورة في الفقرة اعلاه

المادة 5

مادة 2: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار (المواد 2 و3 و10 من القرار عدد 11 الصادر في 14 ك1 سنة 1925)

المادة 6

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في 1 ك1 سنة 1938

بيروت في 22 تشرين الثاني 1938 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: ميريه