المواد
مادة 1: الغيت المادة 10 من القرار عدد 60/L.R. الصادر في 13 اذار 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية وابدلت من الاحكام التالية: يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى الطوائف المعترف بها ذات الاحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية ولاحكام القانون المدني في الامور غير الخاضعة لهذا النظام يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية اما الاجانب وان كانوا ينتمون الى طائفة معترف بها ذات نظام للاحوال الشخصية فانهم يخضعون في شؤون الاحوال الشخصية لاحكام قانونهم الوطني.
مادة 2: الغيت المادة 12 من القرار عدد 60/L.R. الصادر في 13 اذار 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية وابدلت من الاحكام التالية: في حالة ترك الزوجين طائفتهما او ترك احدهما لها يتبع الاولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت او تصحح وفقا لحالة الاب تطبق الاحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على اثر وفاة الاب او ابطال الزواج او الطلاق او الهجر حتى لو كانت حضانة الاولاد او وصايتهم عائدة للام
مادة 3: تممت كما يلي المادة 13 من القرار عدد 60/L.R. الصادر في 13 اذار 1936 باقرار نظام الطوائف الشخصية يجب اضافة ما يلي في آخر هذه المادة: "ما عدا الاملاك الموقوفة التي تبقى خاضعة لارادة واقفيها"
مادة 4: الغيت المادة 22 من القرار عدد 60/L.R. الصادر في 13 اذار 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية
مادة 5: الغي الباب الثالث من القرار عدد 60/L.R. الصادر في 13 اذار 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية وابدلت من الاحكام التالية: الباب الثالث - احكام عامة مادة 22: يوضع صك زواج السوريين واللبنانيين المنتمين لطائفة معترف بها ذات نظام للاحوال الشخصية حالا بعد الاحتفال به ويحرر باللغة المستعملة عادة في هذه الطائفة. يعطي خادم الدين الذي احتفل بالزواج علما به لمأمور الاحوال الشخصية في مكان محل اقامة الزوجين بشهادة محررة باللغة العربية وفي جميع الاحوال في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام بعد الاحتفال بالزواج يجري مأمور الاحوال الشخصية في خلال اربع وعشرين ساعة بعد استلامه الشهادة قيد الزواج في سجلات الاحوال الشخصية وفقا للقوانين المعمول بها. واذا لم يقم خدمة الدين باتمام الاحكام السابقة عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 مادة 23: اذا ترك احد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الاحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج او تممت او عقدت وفقا له هذه الصكوك اما اذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية تابعة لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الاحوال الشخصية على انه لا يمكن في هذه الحالة ان تنزع عن الاولاد صفة الاولاد الشرعيين بمجرد ترك الابوين طائفتهما مادة 24: فيما عد الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 ادناه يكون لاغيا وليس له مفعول شرعي الزواج المحتفل به وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية المتممة او المعقودة وفقا لقانون لا يخضع له احد الطرفين المتعاقدين يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 خادم الدين او ضابط الاحوال الشخصية الذي احتفل بهذا الزواج او استلم هذه الصكوك او عاينها يزول البطلان المنصوص عليه اعلاه اذا استحصل المتعاقدان فيما بعد على تحوير سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهما واصبحا خاضعين للقانون الذي احتفل بموجبه بزواجهما او تممت او عقدت وفقا له الصكوك او الموجبات العائدة لنظام الاحوال الشخصية مادة 25: اذا عقد في بلد اجنبي زواج بين سوري ولبناني او بين سوري او لبناني واجنبي كان صحيحا اذا احتفل به وفقا للاشكال المتبعة في هذا البلد اذا كان نظام الاحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقا له فيكون الزواج خاضعا في سوريا ولبنان للقانون المدني مادة 26: ان الاشخاص الذين يرتكبون مخالفة صريحة لقوانين الاحوال الشخصية المعمول بها او لاحكام هذا القرار او الاشخاص المشتركين بارتكابها او شركائهم بها هم مسؤولون مدنيا عن الاضرار التي تلحقها هذه المخالفة باصحاب العلاقة ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء تطبيق العقوبات العادية مادة 27: ينشأ في كل دولة محكمة قضائية عليا تكلف البت في الخلافات التي تتولد بين محاكم الاحوال الشخصية او بين هذه المحاكم والمحاكم العادية وتكون هذه المحكمة عدا ذلك صالحة ايضا للبت فيما يلي: 1) اذا صدر حكم من محكمة الاحوال الشخصية غير المحكمة المدنية واودع للتنفيذ في دائرة الاجراء فالمحكمة العليا تبت في ما اذا كان الحكم صادرا من محكمة صالحة للحكم به وفيما اذا كان يجب تنفيذه 2) في المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة 20 من القرار الصادر في 13 اذار سنة 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية وفي المادة 26 من هذا القرار 3) وفي جميع المسائل التي تعرضها عليها حكومة الدول او رؤساء الطوائف والمتعلقة بتفسير او بتطبيق احكام هذا القرار اذا كان على هذه المحكمة ان تبت في خلاف ما او في مسألة الصلاحية وجب ان تشتمل عدا الرئيس والاعضاء الذين يشكلونها على ممثل يعينه كل رؤساء الطوائف صاحبة الشأن مادة 28: ان الطائفة البروتستانتية هي داخلة في الملحق 1 من القرار عدد 60/L.R. الصادر في 13 اذار سنة 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية في عداد الطوائف المعترف بها قانونيا وفعليا
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 18 تشرين الثاني 1938
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل