All legislation

مرسوم Decree No. 10556 31/07/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة كيرنا شكر الله ونا

Type
مرسوم · Decree
Number
10556
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4468-4469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10556 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ميرنا

شكر الله ونا المسجل برقم 3737/م تاريخ

29/03/2003 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة ميرنا شكر الله ونا تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة برج الملوك ـ العقار رقم 2245 ـ الشارع العام ـ ملك يعقوب كليم الحاج ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 203 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود