المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية رشدبين - قضاء الكوره - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رشدبين"- قوامها ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 141 29/04/1975
مادة 1: تنشأ في قرية رشدبين - قضاء الكوره - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رشدبين"- قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية رشدبين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (ورد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الثانية يجب ان تكون الثالثة )
بيروت في 29 نيسان سنة 1975 وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح