المادة 15
يجوز موقتا ولمدة اقصاها ثلاث سنوات ان يشغل الوظائف الفنية موظفون لا يحملون شهادات التخصص الاضافية المفروضة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي وذلك عند تعذر وجود اشخاص تتوفر فيهم هذه الشهادات.
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959 In force
يجوز موقتا ولمدة اقصاها ثلاث سنوات ان يشغل الوظائف الفنية موظفون لا يحملون شهادات التخصص الاضافية المفروضة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي وذلك عند تعذر وجود اشخاص تتوفر فيهم هذه الشهادات.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244463/article/15/