المادة 20
الغيت المواد التالية من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1955 برقم 31:
1- الفقرات العاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة من المادة الاولى.
2- المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الفصل الثالث .
3- المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون من الفصل الرابع.