المادة 1
مادة 1: تعدل بعض مراكز اقلام الاقتراع في القرار رقم 96/د تاريخ 19/07/ 2000 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الاولى), وفقا لما يلي: جدول: 36066( جدول لم يدخل ص : 3317-3319 )
قرار Decision No. 114 17/08/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب) لا سيما المادة 39 منه,
بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 28/06/2000
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
اعضاء مجلس النواب,
بناء على القرار رقم 96/د تاريخ 19/07/2000
تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة
البقاع الاولى,
بناء على ضرورات المصلحة وحسن سير العمليات
الانتخابية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل بعض مراكز اقلام الاقتراع في القرار رقم 96/د تاريخ 19/07/ 2000 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الاولى), وفقا لما يلي: جدول: 36066( جدول لم يدخل ص : 3317-3319 )
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة%
بيروت, في 17/08/2000 وزير الداخلية ميشال المر