ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق سن الفيل-
بيت مري - برمانا- بعبدات- "قسم عين سعادة -
بيت مري" المصدق بالمرسوم رقم 13345 تاريخ
21/10/1969 توفيرا للنفقات,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 475 الى الرقم 481 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-أ) والعائد لتخطيط طريق سن الفيل - بيت مري - برمانا - بعبدات "قسم عين سعاده - بيت مري" (قضاء المتن), المصدق بالمرسوم رقم 13345 تاريخ 21/10/1969
مادة 1: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي