All legislation

مرسوم Decree No. 10572 31/07/1997

الغاء قسم من تخطيط طريق سن الفيل- بيت مري- برمانا- بعبدات "قسم عين سعاده- بيت مري" محافظة جبل لبنان- قضاء المتن.

Type
مرسوم · Decree
Number
10572
Date
31/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2951/2952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10572 تاريخ 31/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق سن الفيل-

بيت مري - برمانا- بعبدات- "قسم عين سعادة -

بيت مري" المصدق بالمرسوم رقم 13345 تاريخ

21/10/1969 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 475 الى الرقم 481 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-أ) والعائد لتخطيط طريق سن الفيل - بيت مري - برمانا - بعبدات "قسم عين سعاده - بيت مري" (قضاء المتن), المصدق بالمرسوم رقم 13345 تاريخ 21/10/1969

المادة 2

مادة 1: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي