المادة 1
مادة 1: صدقت التعديلات المذكورة اعلاه التي ادخلت على لائحة شروط الشركة المشار اليها والتي ألحقت نسخة مصدقة منها بهذا المرسوم (1).
مرسوم Decree No. 4794 20/09/1939
مادة 1: صدقت التعديلات المذكورة اعلاه التي ادخلت على لائحة شروط الشركة المشار اليها والتي ألحقت نسخة مصدقة منها بهذا المرسوم (1).
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك (يبدو ان هنالك خطأ مطبعي في تسلسل المواد في الج.ر.)
بيروت في 20 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور