All legislation

مرسوم Decree No. 4794 20/09/1939

بتصديق التعديل الذي ادخلته شركة الريجي للتبغ والتنباك على المادة 6 من دفتر- شروطها

Type
مرسوم · Decree
Number
4794
Date
20/09/1939
Official Gazette
Issue 3717, 28/09/1939, p. 4950-4951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4794 تاريخ 20/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التعديلات المذكورة اعلاه التي ادخلت على لائحة شروط الشركة المشار اليها والتي ألحقت نسخة مصدقة منها بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك (يبدو ان هنالك خطأ مطبعي في تسلسل المواد في الج.ر.)

بيروت في 20 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور