The whole text

قانون تاريخ 14/09/1962 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 576 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 13666 / 1963 )

للمجلس مهمة تنفيذية تتناول:

1- التشجيع والحث على البحث العلمي مع الاخذ بالاعتبار الخطوط العامة للسياسة العلمية التي اقرتها الحكومة.

2- تنسيق البحوث العلمية التي تهم تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي وتوجيه هذه البحوث وتنظيمها في اطار برامج عمل وفقا لنص المادة الرابعة من هذا القانون. وتحقيقا لهذه الاغراض , يقوم "المجلس " على وجه التخصيص بما يلي:

1- تقديم منح لنيل الدكتوراه أو لمتابعة التخصص العالي.

2- منح مساعدات لامد محدود لباحثين ذوي اهلية معتبرة, ممن يتفرغون للبحث العلمي او ممن يؤلف البحث العلمي قسما من نشاطهم. وتقدم هذه المساعدات أو بشكل تعويضات شخصية, واما لتغطية نفقات البحوث , ودفع رواتب المساعدين الفنيين وغيرهم بقصد مساعدتهم في اعمالهم, وذلك سواء في لبنان أو في الخارج.

3- تقديم مساعدات لبعض المختبرات أو هيئات البحوث بغية تمكين الباحثين من متابعة اعمالهم بالوسائل الفضلى. ويمكن ان تشمل هذه المساعدات بوجه عام شراء وصيانة اشياء منقولة وغير منقولة, مفيدة لتقدم العلم أو ضرورية لمتابعة مناهج بحوث "المجلس ".

4- منح اعتمادات لمؤسسات عملية, على اساس تقديمها "مشاريع" بحوث علمية, تدخل في اطار مناهج الابحاث ذات الفائدة الاقتصادية او الاجتماعية التي وضعها المجلس .

5- اجراء بعض البحوث العلمية المعتبرة ذات اولوية لانماء موارد البلاد, وذلك عن طريق التعاقد.

6- اجراء بحوث بواسطة مستخدمي المجلس العلميين والفنيين المتعاقدين معه, وذلك عن طريق انتدابهم للعمل داخل المؤسسات العلمية التي تقبل بايوائهم.

7- تقديم منح الى علماء وباحثين لبنانيين للسفر الى الخارج بمهمات علمية.

8- تأمين نشر اعمال علمية في لبنان.

9- العمل بجميع الوسائل الممكنة على تسهيل وانتشار واستعمال نتائج البحوث العلمية المنجزة في لبنان وفي الخارج.

10 - عقد مؤتمرات وحلقات علمية في لبنان.

المادة 7 من قانون تاريخ 14/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244506/article/7/