All legislation

مرسوم Decree No. 12852 08/08/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان رقم T17 وحفر بئر رقم BH8 لمياه الشرب في منطقة الصرفند العقارية (محافظة الجنوب- قضاء صيدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12852
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 38, 20/08/1998, p. 3632
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6894 تاريخ 08/12/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12852 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وحفر بئر لمياه الشرب في منطقة الصرفند العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: - يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

فارغة

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة